مبدأ قانوني 15
وحيث أن مسؤولية الطاعنة شركة التأمين عن التعويض في هذه الدعوى على فرض الثبوت ومصدرها إتفاقية التأمين المبرمة بينهم وبين القوات المسلحة الأردنية لمدة خمس سنوات والتي تنص في البند 12\ج منها على تطبيق نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 وأن الحادث موضوع الدعوى وقع بتاريخ 2010/9/1 وحيث أن الإتفاقية بين المؤمن والمؤمن له في ظل سريان النظام وهو الذي يحكم وقائعها بصراحة نص البند 20 من الإتفاقية فيتعين تطبيقه.
وحيث أن شركة التأمين قد طعنت بالحكم الإبتدائي القاضي بإلزامها بأداء مبلغ 17000 دينار بالتضامن مع المدعى عليه الثالث للمدعين من حيث مخالفة الحكم لنظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 باعتباره النظام الواجب التطبيق وحيث أن محكمة الإستئناف خلصت إلى خلاف ذلك أي أن الشركة لم تطعن بتلك المسألة وبنت على ذلك أنه لا يضار طاعن من طعنه مع أنه لا محل لتطبيق هذه القاعدة في ضوء وجود طعن من المدعى عليها وطعن من المدعين.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تلتزم هذا النظر في قرارها المطعون فيه مما يجعله مخالفاً لأحكام القانون..
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1280/2015) فصل (16/11/2015)