مبدأ قانوني 14
وحيث أن المركبة المسببة للحادث مؤمنة لدى شركة التأمين تأميناً ضد الغير وفقاً لأحكام نظام التأمين الإلزامي للمركبات لتغطية أضرار الغير رقم 32 لسنة 2001 وإستنادا لهذا النظام فقد ألزمت محكمة الموضوع شركة التأمين بتعويض المميز ضده عن الإصابة الحاصلة له نتيجة الحادث موضوع الدعوى في حدود مسؤوليتهم بموجب النظام المذكور وحيث أن محكمة الإستئناف قد حسمت من قيمة التعويض الذي قدره الخبيران حدود مسؤولية شركة التأمين فتكون قد أصابت في ذلك وأما ما أثاره المميز حول استحقاق الممييز ضده لراتب إعتلال وأن ذلك يزيد عن المبلغ الذي قدرته الخبرة كتعويض له عن نقص القدرة عن العمل وإن ذلك يجعل المصاب مستوفياً للتعويض عن الإصابة الحاصلة له كتعويض له نتيجة لحادث السير الذي تعرض له فنجد أن راتب الإعتلال أمر يقرره قانون التقاعد العسكري للمصاب في القوات المسلحة سواء بسبب الإصابة أو غيرها بينما التعويض عن نقص القدرة عن العمل هو تعويض يستحقه المصاب عن الجهد الإضافي الذي يبذله نتيجة للإصابة لأداء عمله المعتاد قبل الإصابة ويستحقه المصاب سواء بقي على رأس عمله السابق أم لا وبذلك فإن حصول المدعي على راتب إعتلال من القوات المسلحة لا يجعله غير مستحق التعويض عن نقص القدرة عن العمل.
وحيث أن المميز وبصفته سائقاً للمركبة المسببة للحادث يعتبر مسؤولاً بالتعويض عن الأضرار التي أصابت الغير والتي تتجاوز حدود مسؤولية شركة التأمين فإن المدعي يستحق التعويض عن هذه الأضرار والزائدة عن حدود مسؤولية شركة التأمين بعد أن تبين أن القوات المسلحة غير مسؤولة بالتعويض عن هذه الأضرار كون مسؤوليتها تنحصر براتب الإعتلال وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1282/2015) فصل (5/8/2015)