مبدأ قانوني 11
وحيث أن سائق المركبة ملزم بالتعويض عما يسببه إستعمال سيارته من ضرر للغير وأنه إذا قام بدفع الضمان ضمن حقه بالرجوع بما دفعه على شركة التأمين وحيث أن عقد المركبة موضوع الدعوى هو عقد تأمين ضد الغير فإن شركة التأمين تلتزم بموجبه بضمان الأضرار ودفعها للمؤمن له والمستفيد عملاً بأحكام المادة 929 من القنون المدني. وعليه يتوجب على شركة التأمين علاج المضرور وحيث قام المؤمن له بدفع قيمة العلاج فإن من حقه الرجوع على شركة التأمين بما دفعه وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى خلاف هذه النتيجة فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1616/2015) فصل (11/8/2015)