مبدأ قانوني 10
وحيث أن المدعية أقامت هذه الدعوى بمواجهة المدعي عليها للمطالبة ببدل العطل والضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها بسبب حادث السير الذي تسببت به المركبة المؤمنة لدى المدعي عليها وأدى إلى وفاة زوجها بسبب خطأ سائق المركبة التي تسببت بالحادث.
وحيث أن التعويض الذي يطالب به ورثة المتوفي عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة الفعل الضار الذي وقع عليهم إستناداً لأحكام المسؤولية التقصرية لا يعتبر من تركة المتوفي وإنما هو ضرر شخصي لأنه لم يكن داخلاً في ذمة المتوفي قبل وفاته, وعليه فإن التعويض المطالب به لا تعتبر من التركة وبالتالي فإن الممييز ضدها وإن كانت الوارثة الوحيدة فإنها تستحق التعويض عن الضررين المادي والأدبي بمقدار التعويض المقرر بالخبرة الفنية عملاً بالمادتين (266 و267) من القانون المدني شريطة أن لا يتجاوز التعويض بمجموعه عن الحد الأعلى الذي تلتزم به شركة التأمين وفق الجدول المرفق بنظام التأمين الإلزامي أي أن ما تستحقه المدعية من التعويض عن الضرر المادي يجب أن لا يتجاوز عشرة آلاف دينار وعن الضرر المعنوي مبلغ لا يتجاوز ألفان دينار وعليه جاء قرار محكمة الإستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1627/2015) فصل (24/6/2015)