مبدأ قانوني 3
وحيث أن الحادث موضوع الدعوى قد حصل بتاريخ 2003/3/16 أي في ظل نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 فإن المستفاد من أحكام المادة العاشرة من هذا النظام والتي تنص مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا النظام تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولاًعن دفعها كتعويض عن الضرر وتحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وبالرجوع إلى جدول مسؤولية شركة التأمين الصادر استناداً لهذا النظام نجد أن المادة 1 منه بينت أنواع الأضرار ومبالغها التي تلتزم شركة التأمين بدفعها منها التعويض عن الضرر المعنوي في حالة الوفاة والعجز الدائم الكلي أو الجزئي وحيث أن المستفاد من المادة (267\1) من القانون المدني (يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤول عن الضمان.
ولما أن الثابت من التقرير الطبي الصادر بحق المصابة المدعية إن الإصابة التي لحقت بها هي إصابة شافية إستقرت بالشفاء التام دون تخلف عاهة دائمة ومدة التعطيل الإجمالية ستة أشهر المستفاد من هذا التقرير إن الإصابة التي تعرضت لها المصابة والمدعية إصابة شافية لم تترك أثراً أو عجزاً أو عاهه دائمة وبالتالي لاتؤدي الى الاخلال بالمركز الاجتماعي والمالي للمصابة مما لا يترتب عن أي تعويض خلافا لما توصلت إليه محكمة الإستئناف وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1854/2015) فصل (13/9/2015)