مبدأ قانوني 8
حيث أن المدعيات أسسن دعواهن للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابهن نتيجة وفاة مورثهم إستناداً لعقد التأمين وبتدقيق العقد نجد أنه تضمن عموميات بتسميته بأنه عقد شامل وأنه يغطي الفقد والتلف والمسؤولية المدنية والأضرار والخسائر التي تصيب المركبة وسقف الخسائر للمركبة ولم يتضمن العقد الإشارة للتأمين الإلزامي والتكميلي والتزامات المدعي عليها وحقوق المؤمن المستفيد للوقوف على الأضرار التي يغطيها عما يصيب الغير من أضرار وسقف التعويضات عنها وكان على محكمة الإستئناف تكليف المدعيات بتقديم عقد التأمين الذي يغطي الحقوق والإلتزامات ولما لم تفعل ذلك فيكون قرارها في غير محله
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1904/2015) فصل (4/10/2015)