مبدأ قانوني 7
حيث أخطأ القرار المطعون فيه من حيث إلزام المدعي عليها (المميزة ) بالمبلغ المحكوم به ورد الدعوى عن باقي المدعي عليهم فإن إلزام المميزة بالمبلغ المحكوم به كان على إعتبار أن العمارة التي يقع ضمنها المأجور موضوع الدعوى مؤمنة لدى الشركة المميزة وحيث ثبت حصول ضرر للمأجور فإن الشركة ملزمة بتعويض المتضرر إستناداً إلى عقد التأمين أما رد الدعوى عن باقي المدعى عليهم فإن ذلك تحكمه الأوضاع القانونية في الدعوى يضاف إلى ذلك فإن من يحق له التمسك بذلك هي المدعية وليس المدعي عليها ويكون قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1909/2015) فصل (5/10/2015)