مبدأ قانوني 6
وحيث أن من المقرر قانوناً في المادتين (291 و261) من قانون مدني وما جرى عليه قضاء محكمة التمييز أنه يشترط لتقدير مسؤولية حارس الأشياء عما تحدثه من ضرر أن يكون الشيء مما يتطلب عناية خاصة للوقاية وأن يكون تحت تصرف الشخص وأن يكون الشيء هو الذي أحدث الضرر وأن يكون الضرر مما يمكن التحرز منه وأن هذه المسؤولية مفترضة إفتراضاً قابلاً لإثبات العكس حيث يستطيع من كان الشيء تحت تصرفه أن يثبت أنه لم يكن متعدياً أو مقصراً في المحافظة على الشيء وأنه إتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر كما يستطيع التخلص من المسؤولية أيضاً بإثبات أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له منه كآفة سماوية أو حادث مفاجىء أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر ( قرار تميز رقم 1643\2014 تاريخ 7\8\2014).
وحيث أن المميزة مالكة للمركبة التي تسبب سائقها المدعى عليه بنتيجة خطأ منه بحادث على طريق أوستراد الزرقاء نجم عنه وفاة مورث المميز ضدهم فهي مسؤولة قانوناً عن ذلك وأن وجود مياه منسكبة على الأرض وقام سائق المركبة العائدة للمميز بتغيير مسربه والتسبب بالحادث لايشكل ذلك حالة من القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء أو فعل الغير أو فعل المتضرر وفقاً للمادة 261 من القانون المدني وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1974/2015) فصل (18/11/2015)