مبدأ قانوني 5
وحيث أنه يستفاد من المادة (15) من نظام التأمين الإلزامي أنها إعتبرت مالك المركبة مع السائق وشركة التأمين مسؤولة بالتكافل والتضامن عن تعويض الغير عن الأضرار التي لحقت به نتيجة استخدام المركبة.
كما نصت المادة (13) من النظام نفسه على أنه يجوز للمتضرر الرجوع مباشرة على شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار بحدود مسؤوليتها وحيث أن الأصل هو رجوع المتضرر على سائق المركبة التي تسببت بالضرر مع السائق نتيجة القيام بالفعل الضار فإن مسؤولية شركة التأمين مع السائق والمالك مصدرها نظام التأمين كما أنه يجوز مطالبة سائق السيارة المتسببة بالضرر ومالكها وشركة التأمين بحدود مسؤولية الأخيرة ومطالبة المالك والسائق بما زاد على تلك المسؤولية وحيث أن المبلغ المطالب به ضمن حدود مسؤولية شركة التأمين فإنه يجوز مطالبة السائق والمالك وشركة التأمين بالتضامن والتكافل بالمبلغ المدعى به وعليه فإن رد الدعوى عن المدعى عليه مالك السيارة المتسببة بالضرر واقع في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2006/2015) فصل (12/8/2015).