مبدأ قانوني4
وحيث أن المدعى عليها مديرية الأمن العام تملك المركبة موضوع الدعوى وأثناء قيادة المركبة وبسبب مخالفة سائقها لقانون السير بالإنحراف المفاجىء تدهورت السيارة التي كان يركب بها مورث المدعين حيث أصيب إصابات بليغة نقل على أثرها للمستشفى وتوفي بتاريخ لاحق نتيجة الإصابة مما ألحق ضرراً مادياً ومعنوياً بالمدعين, وعليه وحيث أن المدعى عليها مديرية الأمن العام مسؤولة بموجب القانون والنظام عن دفع التعويض المحكوم به زيادة عن حدود مسؤولية شركة التأمين , وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فإن قرارها يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(203/2015فصل23/3/2015).