مبدأقانوني 35
حيث أن التعويض عن الضرر المادي وفقاً للمادة 266 من القانون المدني يقتصر على الضرر المباشر وهو الذي يكون فيه صلة بين الفعل والضرر كما يكون بين العلة والمعلول ولا يتناول التعويض عن الضرر غير المباشر لأن الضرر الإحتمالي غير مضمون.
وحيث أن هذا الضرر غير ناتج مباشرة عن الحادث لأنه يمكن تلافيه من قبل المدعي ببذل العناية اللازمة بالإضافة إلى ذلك فإن البينة المقدمة في الدعوى لم تؤكد أن المدعي قد أغلق مكتبه الهندسي خلال مدة تعطيل إبنه المصاب مما يجعله غير مستحق لهذا النوع من الضرر خلافاً لما توصلت إليه محكمة الإستئناف.
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 1/267 من القانون المدني فقد نصت على : (يتناول حق الضمان كذلك فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو سمعته أو في مركزه الإجتماعي أو في إعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤول عن الضمان).
وحيث أن المستفاد من ذلك أن الإصابة الشافية وهي لا تترك أثراً أو عجزاً أو عاهة دائمة لا تؤدي إلى الإخلال بالمركز الإجتماعي للمصاب مما لا يترتب عن الإصابة التي تعرض لها الطفل أي تعويضات عن الضرر المعنوي خلافاً لما توصلت محكمة الإستئناف في قرارها وبالتالي فإن الحكم للمصاب بالتعويض عن الضرر المعنوي يكون قد تم بصورة مخالفة للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2305/2015) فصل (4/8/2015)