مبدأقانوني 62
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت عندما أصرت على حكمها السابق ولم تسير على طريق محكمة التمييز وقدرت الحكم للمميز ضدها المدعية بكامل التعويض عن الضررين المادي والمعنوي والبالغ 10000 ومبلغ 2000 دينار خلافاً لأحكام المادة 273 من القانون المدني وأحكام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2011 والتي حددت المستحقين للتعويض .
وحيث أن المدعية بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على ابنتها القاصر وباقي المدعين أقاموا الدعوى بمواجهة شركة الأراضي المقدسة للتأمين للمطالبة بمبلغ 12616دينار والمتمثلة بالعطل والضررين المادي والمعنوي والناشئة عن وفاة ابنها أثر حادث السير الذي تسبب بها زوجها وأن المدعية وباقي المدعين يطالبون بكامل المبلغ المحدد في جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير .
وحيث استقر الإجتهاد القضائي على أن التعويض الذي يطالب به ورثة المتوفي عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة الفعل الضار الذي وقع عليهم استناداً لأحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في المواد 256 و 266 و274 من القانون المدني لا يعتبر من تركة المتوفي دائماً هو ضرر شخص لأنه لم يكن داخلاً في ذمة المتوفي قبل وفاته .
وحيث أن التعويض المطالب به موضوع الدعوى لا يعتبر من التركة وبالتالي فإن المجادلة بحجة التخارج وحصر الإرث ومحتواهما والأثر المترتب عليهما أمر غيرذي جدوى.
أما من جانب إدعاء المدعي عليها فإن المدعية لاتستحق الحكم بكامل التعويض البالغ 12000دينار عن الضررين المادي والمعنوي خلافاً لأأحكام المادة 273 من القانون المدني وأحكام نظام التأمين الإلزامي .
وعليه فإن ما تستحقه المدعية عن الضررين المادي والأدبي تقدره الخبرة الفنية عملاً بأحكام المادتين 266 و267من القانون المدني شريطة أأن لا يتجاوز التعويض في مجموعة الحد الاعلى الذي تلتزم به شركة التأمين وفق جدول مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير لسنة 2002 وعليه فإن محكمة الإستئناف بتأييدها للحكم البدائي تكون قد قضت للمدعية بكامل بدل التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تلتزم به المميزة للمدعي وذلك خلافاً لما استقر عليه الإجتهاد القضائي وكان يتوجب عليه إجراء الخبرة الفنية لتحديد مقدار التعويض الذي يستحقه المدعون عن الضررين المادي والمعنوي وذلك بمعرفة من ذوي الإختصاص.
فيكون بذلك قرارها مخالف لاحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (260/2015) فصل (7/5/2015)