مبدأ قانوني 33
وحيث أن المدعي قدم لإثبات ملكية السيارة المتضررة موضوع الدعوى صورة طبق الأصل عن رخصة إقتناء السيارة بالإضافة إلى المخطط الكروكي الذي تضمن اسم المدعي باعتباره مالكاً للمركبة الأمر الذي يتعين معه رد الطعن وأما بالنسبة للطعن بعدم إثبات المصلحة فالثابت من أوراق الدعوى وبينات المدعي بأنه يملك السيارة وبتاريخ 26\11\2012وقع تصادم بين مركبة المدعي والمركبة رقم 64713-41 المؤمنة لدى المدعي عليها شركة الأردن الدولية للتأمين بموجب عقد التأمين الساري المفعول 16\10\2012 ولغاية 16\10\2013 وحيث أن رقيب السير علل سبب الحادث بخطأ سائق المركبة المؤمنة لدى الطاعنة والمتمثل بعدم تخفيف السرعة وأن المدعىأاقام الدعوى للمطالبة بالتعويض العادل عن بدل الأضرار المادية وفوات المنفعة وبدل الكسب الفائت الذي أصابه جراء الحادث فيكون المدعي أثبت مصلحته بإقامة الدعوى .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2815/2015) فصل (18/10/2015)