مبدأقانوني 2
وحيث أن المادة الثالثة من نظام التأمين الإلزامي تنص على (تلتزم شركة التأمين في تعويض المتضرر عن الأضرار التي تسببت بها المركبة المؤمنة لديها تأميناً الزامياً وفقاً لأحكام هذا النظام وبنسبة مساهمة المركبة المؤمنة لديها في إحداث الضرر وعليه فإن للمدعي (المميز ضده ) بإعتباره متضرراً في الحادث حق إقامة دعوى مباشرة في مواجهة شركة التأمين وأن المسؤولية التكافلية لا تحول دون مطالبتها بالتعويضات المترتبة بموجب النظام المذكور كون مصدر إلتزام المؤمن له (المدعي عليها القوات المسلحة) والمؤمن (المدعي عليها شركة التأمين مختلف عن الآخر وبالتالي فإن حصول المدعي على تعويض من القوات المسلحة لا يحول دون مطالبة المدعى عليها بدفع التعويضات المترتبة نتيجة الحادث موضوع الدعوى لكون مصدر كلاً من الحقين يختلف عن مصدر الآخر وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2822/2015) فصل (18/11/2015)