مبدأ قانوني 1
وحيث أن البينة المقدمة قد أثبتت وقوع الحادث وتضرر مركبة المدعي (المميز ضده) من قبل المركبة المؤمنة لدى المدعي عليها (المميزة) وأن مسؤولية الحادث بالكامل تقع على سائق المركبة المؤمنة لدى المدعي عليها وعليه فإن أحكام نظام التأمين الإلزامي ضد الغير هو الذي يطبق على وقائع هده الدعوى ومسؤولية المدعي عليها (المميزة) تشمل كافة الأضرار التي لحقت بمركبة المدعي بما فيها تدني قيمة سيارة وبدل التعطيل وأن الشرط الوارد في عقد التأمين الذي تسنى ذلك لايسري بحق المدعي حيث أنه ليس طرف في العقد وأنه من الغير وهذا ما توصلت اليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه وأن القرارات التمييزية التي تشير إليها المميزة في لائحة التمييز لاتنطبق على هذه الدعوى وأن تفسير المحكمة عقد التأمين تفسيراً صحيحاً وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3260/2015) فصل (11/11/2015)