مبدأقانوني 28
وحيث أن محكمة الإستئناف قد خلصت إلى قيمة التعويض الذي يستحقه المدعي هو مبلغ 25799 ديناراً دون أن تبين الدليل الذي استندت عليه ولا المعادلة التي اتبعتها في إحتساب ذلك المبلغ الأمر الذي يحول بين محكمتنا لأن تبسط رقابتها على القرار المطعون فيه وحيث إن محكمة الموضوع بحكمها الطعين لم تلتزم النظر المبين سابقاً فإن قرارها يكون قاصرا في التعليل ومخالفاً لأحكام المادتين 160 و 188\4 أصول مدنية ومعيباً بالنتيجة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (626/2015) فصل (4/6/2015)