مبدأقانوني 25
وحيث أنه وبالرجوع إلى أوراق الدعوى والحكم المطعون فيه فإننا لا نجد ما يبين وقائع الدعوى الثابتة لمحكمة الإستئناف والأدلة التي استندت إليها في تكوين عقيدتها في الدعوى وأساس مسؤولية الطاعنة (المدعي عليها ) والعلاقة التي تربطها بالمميز ضده مع أنها محكمة موضوع حتى أنها فصلت بالدعوى دون أن يوجد بها عقد التأمين الذي يشير اليه المدعي في لائحة دعواه مع أن هذا العقد هو شريعة المتعاقدين والذي يبين أساس التعويض ومقداره على فرض الثبوت وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (687/2015) فصل (21/6/2015)