مبدأ قانوني 24
وحيث أن المخالصة المحفوظة على يمين الملف في الدعوى البدائية نجد أنها إشتملت على إيصالين وقد تم خصم المبلغ في مقدار التعويض الذي قدره الخبراء إضافة إلى ذلك فإن المخالصة خاصة بالمبلغ الذي دفعته شركة التامين وإبرائها من أي التزامات قانونية وبالتالي فإن هذه المخالصة لا تسري بحق المميز ومالك المركبة
وحيث أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المعتمد لدى محكمة الدرجة الأولى الجاري تحت رقابتها وإشرافها فقد أجرته بمعرفة خبيرين ومن أهل الدراية والمعرفة في هذا المجال وقاما بتقدير التعويض للمصاب بعد أن تفهما المهمة الموكولة إليهما وتحليفهما القسم القانوني, وحيث بينا في تقريرهما بدل فوات الكسب للمدعي البالغ (72100) دينار وبدل مدة التعطيل البالغ (700) دينار وبدل الضرر المعنوي (6000) دينار وقاما بخصم المبلغ الذي دفعته شركة التأمين البالغ (14000) وبعملية حسابية فإن ما يستحقه المدعي من تعويض أثر الحادث الذي تعرض له مبلغ (64800) دينار وكما بينا الخبيران الأسس والمعايير التي اعتمداها في تقدير التعويض له وعليه جاء تقرير الخبره واضحاً ومفصلاً وأن اعتماده من قبل محكمة الإستئناف موافق للقانون وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (729/2015) فصل (25/11/2015)