مبدأ قانوني 23
وحيث أن محكمة الإستئناف طبقت القانون تطبيقاً سليماً وحكمت للمدعية بالتعويض الذي تستحقه نتيجة لوفاة زوجها وفقاً لأحكام المادتين 266 و267 من القانون المدني ونظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (770/2015) فصل (22/9/2015)