مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن العقد المبرم بين الفريقين عقد صحيح وملزم لأطرافه ومنتجاً لآثاره القانونية وثبت لها التزام المدعى عليها بتنفيذ ما ألقاه عليها العقد وشروط العطاء الإحالة من التزامات بقيامها بدفع أثمان المياه التي كانت قد وردت إليها من المدعية كما هو ثابت من إشعارات الدفع الواردة ضمن حافظة مستندات المدعى عليها وأن الذي تأخر بتنفيذ التزاماته تجاه المدعى عليها هي المدعية ودللت على البينات التي استندت إليها بتكوين قناعتها هذه النتيجة وتوصلت إلى أن المدعية لم تقدم أي بينة تثبت أنه قد لحق بها أي ضرر جراء قيام المدعى عليها بفسخ العقد بعد أن عالجت أحكام المواد 202 و203 و245 من القانون المدني والبند 21 من شروط العطاء ومفاده اتفاق طرفي العقد على الإعفاء من الأعذار وتنازلهما عن حقهما بتبادل الإنذارات العدلية في حال عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عن الإتفاقية المبرمة من الفريقين وبما أن هذا الشرط صحيح ولا يخالف القانون أو الآداب العامة فإن إعماله أولى من إهماله.
وحيث ثبت لمحكمة الإستئناف أن المدعية لم تقدم أية بينة تثبت أنه لحق بها أي ضرر نتيجة قيام المدعى عليها بفسخ العقد وتأيد ذلك بتقرير الخبرة المعتمد منها والذي ثبت من خلاله عدم استحقاق المدعية أي تعويض.
وحيث كانت النتيجة التي توصلت إليها محكمة الإستئناف سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بأوراق الملف فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(115/2016فصل17/3/2016).