مبدأ قانوني
حيث إن المدعى عليها ألحقت الضرر بقطعة الأرض موضوع الدعوى المتمثل بنقصان القيمة للأجزاء المتضررة منها وتكون المدعى عليها ملزمة بالتعويض وفقاً للمادة (44/ج ) من قانون الكهرباء.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1157/2016) فصل (27/2/2016) .