مبدأ قانوني
حيث إن المميز ضده وجه دعواه إلى الجهة التي استملكت قطعة أرضه وقد حرص الدستور والقانون على حفظ حق المالك بالتعويض في حالة استملاك أجزاء من أرضه وعليه فإن الدعوى والحالة هذه تشير إلى استحقاق التعويض واقعاً وقانوناً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهده النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1343/2016) فصل (29/5/2016).