مبدأ قانوني
حيث إن تقرير الخبرة المعتمد والذي صدر القرار المطعون فيه بالإستناد إليه نجد إن الخبراء قاموا بحساب المساحة الزائدة للربع القانوني في قطعة الأرض الأم وأعطيت لمالك قطعة الأرض موضوع الدعوى كاملة بالرغم من أن قطعة الأرض الأم رقم 6 أفرزت للقطعتين 66 و 67 من ذات الحوض فقد كان على الخبراء حساب ما يصيب قطعة الأرض موضوع الدعوى بالعملية الحسابية التالية :-
20098 متر مربع المساحة الأصلية لقطعة الأرض الأم / 4= 5024,5 متر مربع للربع القانوني .
وأن المساحة المستملكة من قطعة الأرض هي 5960 متر مربع+260متر مربع=6220 متر مربع المساحة المستملكة.
6220متر مربع -5024.5 متر مربع=1195,5 متر مربع المساحة الزائدة على الربع القانوني المستحق التعويض عنها م قطعة الأرض الأم .
وحيث إن ما يصيب قطعة الارض رقم 66 موضوع الدعوى الواجب التعويض عنها هي ناتج ما يلي :- 1195,5 م المساحة الباقية من الربع القانوني المتوجب * 5414 م مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى / 13878م مساحة قطعة الأرض رقم 6 بعد تنزيل الجزء المستملك = (466,186 متر مربع) أي أن المساحة الزائدة على الربع القانوني التي تصيب مالك قطعة الأرض موضوع الدعوى والواجب التعويض عنها هي 466,186 متر مربع .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1370/2016) فصل (11/7/2016).