مبدأ قانوني
حيث إنه بموجب قرار محكمتنا رقم (1074/2009) من أي المدعين يستحقون التعويض عن مرور المجاري ضمن أرضهم .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1375/2016) فصل (13/7/2016).