مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد أجرت خبرة جديدة بمعرفة سبعة خبراء بواسطة إنابة قاضي محكمة بداية الزرقاء بإجرائها لتقدير نقصان قيمة الأرض نتيجة مرور خطوط كهرباء الضغط العالي من خلالها حيث قدرت الخبرة التعويض عن نقصان القيمة بمبلغ (29556) ديناراً وإن محكمة الاستئناف قد اعتمدت هذا التقرير والذ جاء بتقديرات أعلى مما قدرته الخبرة أمام محكمة الدرجة الأولى والذي بنت حكمه عليه وإن محكمة الاستئناف قد أيدت قرار محكمة الدرجة الاولى من حيث مقدار التعويض والبالغ (15845) ديناراً على الرغم أن المدعي طعن لديها بالإستئناف حول مقدار التعويض وإن المدعي لم يطلب اعتماد تقرير الخبرة الذي جرى أمام محكمة الدرجة الاولى والذي بنت محكمة البداية حكمها عليه.
وحبث إن محكمة الاستئناف كان يتعين عليها أن توضح ما سبق بيانه وأن يكون قرارها يتوافق وأحكام المادة (4/188) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولما لم تفعل فإن قرارها يكون مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1400) فصل (12/6/2016).