مبدأ قانوني
حيث إن موضوع الدعوى هو مطالبة بالتعويض عن استملاك أرض وليس تعويضاً عن أضرار أرض .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1414/2016) فصل (30/5/2016).