مبدأ قانوني
حيث إن المدعى عليها ( الطاعنة ) ألحقت الضرر بالمساحة المتضررة وأن المدعى عليها ملزمة بالتعويض وفقاً للمادة (44/ج) من قانون الكهرباء .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1426/2016) فصل (3/7/2016).