مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء ترك أمر تسميتهم لها وقاموا وتحت إشراف المحكمة وبالوقوف على رقبة العقار وتقدموا لاحقاً بتقرير يشتمل على على وصف شامل للأرض موضوع الدعوى وتبين لهم مرور خط الضغط العالي من خلال الأرض وأن من شأن ذلك إلحاق الضرر بالأرض وتم اختساب التعويض بتاريخ إنشاء الخط بقيمتها وقبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه بالتاريخ ذاته والفارق هو التعويض المستحق .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للأصول والقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1451/2016) فصل (24/5/2016).