مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف تقيدت بطلبات الخصوم وووفق ما جاء بتقرير الخبرة المعتمد هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى فإذا كان الطريق طريق عام فإن ذلك لا يحول دون قيام الجهة التي أنشأت هذا الطريق بتعويض المتضررين من جراء ذلك وفقاً للقاعدة العامة التي نصت عليها المادة (256) من القانون المدني (كل لإضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ) ومن جهة ثالثة أن معالجة محكمة الاستئناف لأسباب الطعن جاء متفقاً وأحكام المادة (4/188) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1471/2016) فصل (30/5/2016).