مبدأ قانوني
وحيث أن ما يستفاد من المواد (61 و66 و1021 و1024 و1027) من القانون المدني أن المشرع قد بين فيها نطاق استعمال الحق والقيود التي أوردها على تصرف المالك بملكه وحيث أن استعمال صاحب الحق حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن عما ينشأ عن ذلك الإستعمال من ضرر وإن استعماله استعمالاً غير مشروع بتوافر قصد التعدي لديه أو إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة أو المنفعة منه لا تتناسب مع مايصيب الغير من الضرر أو إذا تجاوز ماجرى عليه من العرف والعادة أو إذا كان الضرر فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة كان ضامناً لما يترتب على استعماله لحقه وتصرفه بملكه من ضرر للغير.
وحيث ثبت لمحكمة الموضوع أن ما لحق بأرض المدعي من ضرر لم ينشأ عن بناء المصنع العائد للمدعى عليها وإنما نشأ عن استعمال ذلك المصنع من خلال سقوط الغبار الناتج عن استعمال المصنع ومخلفاته من مواد ضارة على أرض المدعي وما عليها فإن ذلك يعتبر ضرراً موجباً للضمان وفقاً للمادة 256 من القانون المدني الواجبة التطبيق على هذه الدعوى.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة المتفقة وحكم القانون فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصاد عن الهيئة العادية رقم(154/2016فصل23/3/2016).