مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أجرت الخبرة بمعرفة المحامي الذي استعرض الدعوى من حيث أطرافها وخلاصة وقائعها والبينات المقدمة والمستمعة فيها ثم بين مفهوم الضرر والتعويض عنه وفق نص المادتين 266 و267 من القانون المدني وبين كذلك الأسس التي اعتمد عليها في تقدير التعويض ومن ثم قدر التعويض عن الضرر المادي بعد أن أظهر الحال والضرر المستقبلي _الكسب الفائت_لكل واحد من المدعين ثم بين مفهوم الضرر المعنوي وما يستحقه كل واحد من المدعين وفق الأسس التي اعتمدها.
وعليه فإن الخبير تقيد بالمهمة الموكولة إليه وجاء تقريره واضحاً لا لبس فيه ولا غموض ولم تبد الطاعنة أي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرح هذا التقرير وعليه فإن اعتماده والاستناد اليه في اصدار الحكم ليس فيه ما يخالف القانون سيما وان محكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع لها كامل الصلاحية باعتماده فيكون ما توصلت اليه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(166/2016فصل17/4/2016).