مبدأ قانوني
حيث إن المواد (61 و 66 و 1026 و 1024 و 1027 ) من القانون المدني قد بين فيها نطافق استعمال الحق ولقيود التي أوردها على تصرف المالك بملكه وحيث إن استعمال صاحب الحق حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن عما يشاء عن ذلك الاستعمال من ضرر وأن استعماله استعمالاً غير مشروع بتوافر قصد التعدي لديه أو إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة أو المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر أو إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة أو إذا كان الضرر فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة كان ضامناً لما يترتب على استعماله لحقه وتصرفه بملكه من ضرر للغير .
وحيث أن ما لحق بأرض المدعية من ضرر لم ينشأ عن بناء المصنع العائد للمدعى عليها وإنما نشأ عن سوء استعمال ذلك المصنع من خلال سقوط الغبار الناتج عن استعمال المصنع ومخلفاته من مواد ضاره على أرض المدعية وما عليها فإن ذلك يعتبر ضرراً موجباً للضمان وفق المادة (256) مدني الواجب التطبيق على هذه الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1707/2016) فصل (20/10/2016).