مبدأ قانوني
وحيث أن الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه مصنع الإسمنت بالعقارات المجاورة له على أن مصنع الإسمنت وإن كان مشروعاً يتصرف فيه مالكة كيفما يشاء إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون التصرف ضاراً بالغير أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة وحيث أن الضرر الذي لحق بالجه المدعية لم ينشأ عن بناء المصنع ولكنه نشأ عن استعمال ذلك المصنع وسوء تشغيله وبالتالي فإن تراكم غبار المصنع على عقارات المدعي يوجب الضمان وفقاً للمادة 256 من القانون المدني الواجبة التطبيق أما بشأن ما أثاره وكيل الطاعنة بتخطئة محكمة الإستئناف حيث حكمت بالتعويض عن الأضرار ونقصان القيمة مخالفة بذلك المواد 61 و661021 و1024 من القانون المدني وفي ذلك فإن ما يستفاد من المواد 61 و66 و1021 و1024 من القانون المدني أن المشرع قد بين فيها نطاق استعمال الحق والقيود التي اوردها لى تصرف المالك بملكه وحيث أن استعمال صاحب الحق حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن عما ينشأ عن هذا الإستعمال من ضرر وإن استعماله استعمالاً غير مشروع بتوافر قصد التعدي عليه أو إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة أو المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر أو إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة أو إذا كان الضرر فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة كان ضامناً لما يترتب على استعماله لحقه وتصرفه بملكه من ضرر للغير وحيث ثبت لمحكمة الموضوع أن ما لحق بأرض المدعي من ضرر لم ينشأ عن بناء المصنع العائد للمدعى عليها وإنما نشأ عن استعمال ذلك المصنع من خلال سقوط الغبار الناتج عن استعمال المصنع ومخلفاته من مواد ضارة على ارض المدعي وما عليها فإن ذلك يعتبر ضرراً موجباً للضمان وفقاً للمادة 256 من القانون المدني الواجبة التطبيق على هذه الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(183/2016فصل17/4/2016).