مبدأ قانوني
وحيث أن قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان المنصوص عليها في المادة 61 من القانون المدني ليست مطلقة إذ جاءت المادة 66 من القانون ذاته تقيد هذه القاعدة بعدم إلحاق الضرر بالغير هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن مصدر مسؤولية المدعى عليها الطاعنة مستمدة من المادة 10/هـ من قانون الإستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(197/2016فصل24/3/2016).