مبدأ قانوني
حيث إن شركاء المدعي في قطعة الارض موضوع الدعوى كانوا قد أقاموا دعوى بنفس موضوع هذه الدعوى وقد حكم لهم بمبلغ (2811,8) دينار وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية .
وحيث إن المدعي كشريك في قطعة الارض قد أقام هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عما لحق حصته في هذه القطعة من ضرر فإنه يتوجب الحكم له بالتعويض ذاته أسوة بشركائه بحيث لا يتعارض هذا القرار مع ما جاء بالقرارات السابقة المكتسبة الدرجة القطعية المتعلقة بقطعة الارض ذاتها موضوع الدعوى وتعويض الشركاء فيها وذلك تحقيقاً للعداله وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز فيما يتعلق بحصص الشركاء في قضايا الاستملاك .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (258/2016) فص (2/5/2016).