مبدأ قانوني
حيث أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها إذ إنه لا يجوز الجمع بين التعويضين فكان على المحكمة مخاطبة مؤسسة الضمان فيما إذا كان المميز ضده يتقاضى أية تعويضات من المؤسسة أم لا ؟.
وحيث إن الطاعن لم يبين لنا من خلال البينة المقدمة أن المميز ضده كان يتقاضى تعويضاً من مؤسسة الضمان الاجتماعي لأنه الملكف بإثبات دفعه.
وحيث يفرض صحة دفعة كان على الطاعن بيان السند القانوني لعدم جواز الجمع بين التعويضين من مصدرين مختلفين ولما لم يفعل فيكون طعنه غير قائم على أساس .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (287/2016) فصل (20/10/2016).