مبدأ قانوني
وحيث ان التسليم النهائي لموقع العمل كان بتايخ 16/8/2004 حيث باشر المدعى عليه (المقاول) أعمال التنفيذ دون اعتراض على تهيئة المدعية للموقع الأمر الذي يشكل قبولاً منه بأعمال التهيئة التي قامت بها المدعية.
وحيث ان المدعى عليه قام بأعمال الطمم والبناء على وجه معيب ولسوء مصنعيته في التنفيذ خلافاً للمواصفات التي التزم بها وفق الاتفاقية الامر الذي ينبني عليه ان يكون المدعى عليه ضامناً لما تولد عن فعله من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه او تقصيره ام لا وفق ما هو مقرر في المادة 786 من القانون المدني ويكون مسؤولاً عن العيوب التي تقع في التنفيذ وفق احكام المادة 789 من القانون ذاته خاصة وانه في لائحته الجوابية لم يدفع سوء المصنعية بحادث لا يمكن التحرز منه للقول باتفاء الضمان وفق احكام المادة 786 من القانون المدني الامر الذي لا يبقى معه محل لإعمال أحكام المواد 261 و264 و265 من القانون المدني.
وحيث ان محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع قد وصلت بما لها من صلاحية تقديرية في وزن البينة الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم350/2016فصل4/5/2016).