مبدأ قانوني
حيث إن المواد (61 و66 و 1021 و1024 ) من القانون المدني قد بين فيها نطاق استعمال الحق والقيود التي أوردها على تصرف المالك بملكه وحيث إن استعمال صاحب الحق حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن عما ينشأ عن ذلك الاستعمال من ضرر وإن استعماله استعمالاً غير مشروع بتوافر قصد التعدي لديه أو إذا كانت المصلحة المرجوة منالفعل غير مشروعة أو المنفعة منه لالاتتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر أو إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة أوإذا كان الضرر فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العمة أو الخاصة كان ضامناً لما يترتب على استعماله لحقه وتصرفه بملكه من ضرر للغير .
وحيث إن ما لحق بأرض المدعي من ضرر لم ينشأ عن بناء المصنع العائد للمدعى عليها وإنما نشأ عن استعمال ذلك المصنع من خلال سقوط الغبار الناتج عن استعمال المصنع ومخلفاته من مواد ضارة على أرض المدعي وما عليها فإن ذلك يعتبر ضرراً موجباً للضمان وفقاً للمادة (256) مدني الواجب التطبيق على هذه الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3576/2016) فصل(19/10/2016).