مبدأ قانوني
حيث إن وزارة الاشغال العامة وإن كانت تمارس حقها بفتح الشوارع فإن ذلك مقيد بعدم الإضرار بملك الغير وقد رسم قانون الاستملاك أحكاماً للتعويض عن الاضرار التي تلحق بأملاك الغير خارج نطاق المساحة المستملكة عندما تكون هذه الاشغال ضمن المساحة المستملكة عندما تكون هذه الاشغال ضمن تلك المساحة وذلك في المادة (10/ه) من قانون الاستملاك وهو ما ينطبق على المطالبة موضوع الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4123/2016) فصل (10/4/2017).