بدأ قانوني
حيث إن المميزة قامت بتمرير أسلاك الضغط العالي من خلال القطعة فقد أدى ذلك إلى حرمان المميز ضده من استعمال واستغلال مساحات من قطعة الأرض التي يملك حصصاً فيها وأن ذلك ينقص من ثمنها وعلى ضوء ذلك فقد ألحق به أضرار مادية ومن حقة المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4159/2016) فصل(5/3/2017).