مبدأ قانوني
وحيث أن القانون المدني رتب على المدين الناكل عن تنفيذ العقد تعويضاً تحدده المحكمة إن لم يكن مقدراً في القانون أو العقد ويجوز للمتعاقدين أن يححدا قيمة الضمان بالنص عليها في العقد بمقتضى المادتين 360 و364 من القانون المدني وبما أن الفريقين المتعاقدين قد اتفقا في العقد المبرم بينهما على أن يدفع الفريق الذي يخل بالعقد مبلغ عشرين ألف دينار.
وحيث ان المدعى عليها الطاعنة أخلت بالتزامها التعاقدي فهي ملزمة بالتعويض المقدر بالعقد وفقاً لاتفاق الطرفين كما انتهى لذلك القرار المطعون فيه.
أما تشبث الطاعنة بوجود مغالاة بالتعويض المقدر فإنها لم تقدم البينة على ذلك وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(87/2016فصل29/3/2016.