مبدأ قانوني
وحيث ان ضرراً لحق بالأرض موضوع الدعوى نتيجة تطاير الغبار الإسمنتي على الأرض مما انقص قيمتها وان الاجتهاد القضائي في مثل هذه القضايا استقر على انه وان كان لشركة مصانع الإسمنت حق مشروع بممارسة نشاطها وعملها فإن ذلك لا يمنع المتضرر من المطالبة بالتعويض عما ينجم عن هذا الاستعمال من ضرر مما يوجب الضمان وفق احكام المادة 256من القانون المدني وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها موافقة للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(142/2017فصل30/5/2017).