مبدأ قانوني
وحيث ان الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز جرى فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه مصنع الاسمنت بالعقارات المجاورة له على ان مصنع الاسمنت وان كان مشروعاً يتصرف فيه مالكه كيفما يشاء الا ان ذلك مشروط بان لا يكون التصرف ضاراً بالغير او مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او الخاصة.
وحيث ان الضرر الذي لحق بالجهة المدعية لم ينشأعن بناء المصنع ولكنه نشأ عن استعمال ذلك المصنع وسوء تشغيله
وبالتالي فإن تراكم غبار المصنع على عقارات المدعي يوجب الضمان وفقاً لأحكام المادة 256 من القانون المدني الواجبة التطبيق.
وحيث ان المستفاد من المواد 61 و66 و1021 و1024 و1027 من القانون المدني ان المشرع قد بين فيها نطاق استعمال الحق والقيود التي اوردها على تصرف المالك بملكه وحيث ان استعمال صاحب الحق حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن عما ينشأ عن ذلك الاستعمال من ضرر وان استعماله استعمالاً غير مشروع بتوافر قصد التعدي لديه او اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة او المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر او اذا تجاوز ما جرى عليه من العرف والعادة او اذا كان الضرر فاحشاً او مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او الخاصة كان ضامناً لما يترتب على استعماله لحقه وتصرفه بملكه من ضرر للغير.
وحيث ثبت لمحكمة الموضوع ان ما لحق بارض المدعية من ضرر لم ينشأ عن بناء المصنع العائد للمدعى عليها وانما نشأ عن استعمال ذلك المصنع من خلال سقوط الغبار الناتج عن استعمال المصنع ومخلفاته من مواد ضارة على ارض المدعية وما عليها فإن ذلك يعتبر ضرراً موجباً للضمان وفقاً للمادة 256 من القانون المدني الواجبة التطبيق على هذه الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(144/2017فصل15/3/2017).
h2017.144