مبدأ قانوني
وحيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان تصرف المالك بشكل يضر بالغير يشكل تعدياً موجباً للضمان وان تشغيل الطاعنة لمصانعها وما يتطاير منها من غبار اسمنتي وسقوطه على ارض الغير وممتلكاتهم يشكل فعلاً ضاراً ويلحق الضرر بهذه الارض وما عليها.
وحيث ان الثابت من اوراق الدعوى وبيناتها والتي أثبتت تضرر قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها نتيجة تطاير الغبار الإسمنتي عليها من مصانع الطاعنة وان هذه الافعال توجب الضمان عملاً بأحكام المادة 256 من القانون المدني.
وعليه فإن مسؤولية الطاعنة قائمة وثابتة عن الضرر الذي لحق بأرض المدعيين (المميز ضدهما ) موضوع الدعوى وتعويضهما المتمثل بنقصان قيمتها وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في مثل هذه الدعوى لأن تراكم الغبار الإسمنتي المتطاير من مصانع الطاعنة تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة ومخالف للقوانين المتعلقة بحماية المصالح الخاصة للأفراد ويكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف من هذه الناحية في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(224/2017فصل2/2/2017).