مبدأ قانوني
وحيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان تصرف المالك في ملكه بشكل يضر بالغير يشكل تعدياً موجباً للضمان وان تشغيل المدعى عليها لمصانعها وما يتطاير منها من غبار اسمنتي وسقوطه على ارض الغير وممتلكاتهم يشكل فعلاً ضاراً ويلحق الضرر بهذه الارض وما عليها قد تضررت نتيجة تطاير الغبار الإسمنتي من مصانع المدعى عليها بالاضافة الى التشققات في البناء المقام عليها.
وحيث ان هذه الأفعال توجب الضمان وفق ماهو مقرر في المادة 256 من القانون المدني لأن المبدأ العام في تصرف المالك ان يتصرف المالك في ملكه كيف يشاء ما لم يكن تصرفه ضاراً بالغير ضرراً فاحشاً لتجاوزه ما جرى عليه العرف والعادة كما تقضي المادة 66/د من القانون المدني وقد أكدت هذا الحكم المادة 1021 من القانون المدني التي نصت صراحة على انه للمالك ان يتصرف في ملكه كيف يشاء مالم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً او مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة) وأشارت المادة 1024 من القانون المدني الى ان الضرر الفاحش هو ما يكون سبباً لوهن البناء او هدمه او يمنع الحوائج الأصلية او المنافع المقصودة من البناء.
وعليه فإن مسؤولية الطاعنة قائمة وثابتة عن الضرر المستمر الذي لحق بأرض المدعي وما عليها ويتعين تعويضه عن نقصان قيمتها زفق ما استقر عليه اجتهاد وقضاء محكمة التمييز في مثل هذه الدعاوى لأن تراكم الغبار الاسمنتي المتطاير من مصانع المدعى عليها والتشققات في البناء نتيجة التفجيرات التي تجريها في مناجمها يجاوز ما جرى عليه العرف والعادة ويخالف القوانين المتعلقة بحماية المصالح الخاصة بالأفراد ويمنع الحوائج الاصلية والمنافع المقصودة من انتفاع المدعي بأرضه وما عليها من بناء وأشجار وحيث ان محكمة الاستئناف قد خلصت بقرارها الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(227/2017فصل19/3/2017).