مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الإستئناف أخطأت بعدم مراعاة أن المميز ضده تملك قطعة الارض وهو على علم تام بالضرر المزعوم وارتضى بوجوده وانه تملك قطعة الأرض عام 1996 بموجب عقد البيع رقم 1516/1996 في حين ان انشاء المصنع كان في عام 1951 وان المحكمة أخطأت بعدم رد الدعوى بالإستناد لأحكام المواد 256 و492 و521 من القانون المدني وعليه فإن ذلك لا يرد على القرار المطعون فيه لأن الضرر الذي تحدثه الجهة المميزة مستمر وأن محكمة الإستئناف راعت بقرارها المطعون فيه تاريخ تملك المميز ضده لقطعة الأرض موضوع الدعوى وحكمت له بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهذه القطعة وما عليها من أشجار وإنشاءات عن الفترة اللاحقة لتملك القطعة المذكورة وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(300/2017فصل24/7/2017).