قانوني
وحيث جرى الإجتهاد القضائي فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه مصنع الإسمنت بالعقارات المجاورة له عل ان مصنع الاسمنت وإن كان مشروعاً يتصرف فيه مالكه كيفما يشاء الا ان ذلك مشروط بألا يكون التصرف ضاراً بالغير أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او الخاصة وبما ان الضرر الذي لحق بالمدعي لم ينشأ عن بناء المصنع ولكنه نشأ عن استعمال ذلك المصنع وسوء تشغيله فإن تراكم غبار المصنع على عقار المدعي يوجب الضمان وفقاً للمادة 256 مدني الواجبة التطبيق.
وحيث ان المواد 61 و66 و1021 و1024 و1027) مدني قد بينت نطاق استعمال الحق والقيود التي اوردتها على التصرف المالك بملكه وحيث ان استعمال صاحب الحق حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن عما ينشأ عن ذلك الإستعمال من ضرر وان استعماله استعمالاً غير مشروع بتوافر قصد التعدي لديه او اذا كانت المصلحه المرجوة من الفعل غير مشروعة او المنفعة به لا تتناسب مع يصيب الغير من الضرر أو إذا تجاوز ما جرى عليه من العرف والعادة وإذا كان الضرر فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة كان ضامناً لما يترتب على استعماله لحقه وتصرفه بملكه من ضرر للغير وبما انه ثبت لمحكمة الموضوع ان ما لحق بأرض المدعي وما عليها فإن ذلك يعتب ضرراً موجباً للضمان وفقاً للمادة 256 مدني عن الضرر المستمر نتيجة استمرار تطاير غبار الإسمنت حتى ولو اشتراها بعد اقامة مصنع الإسمنت. وبالتالي فإن المواد التي استند اليها الطاعن واوردها في هذه الأسباب لا يجوز اعمالها على واقعة هذه الدعوى مما يجعل ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عنن الهيئة العادية رقم(300/2017فصل24/7/2017).