مبدأ قانوني
وحيث أن المدعي كان احد المشاركين بالإعتصام أمام مؤسسة الموانىء بالعقبة للمطالبة بحقوق مالية كلف المدعى عليه الاول وزير الداخلية المدعى هليها الثانية قوة الأمن والمدعى عليه الثال والدرك لفض الإعتصام حيث تم القبض على المدعي مع ستة آخرين وتم وضعهم في باص المحطة الأمنية وتم إغلاق الباص عليهم وأثناء الطريق قام احدهم والذي تم القبض عليه بفك قيده البلاستيكي لاذ بالفرار حيث سقط المدعي جراء ذلك ولحق به إصابات جراء ارتطامه بالأرض ولم يتوقف الباص وتابع سيره.
وحيث انه لم يتم الإعتداء على المدعي من قبل لارجال الأمن داخل باص المحطة الأمنية ولم يكن أحد من رجال الأمن موجود داخل الباص كما هو ثابت بأقوال الشاهد وهو أحد المقبوض عليهم داخل باص المحطة الأمنية والذي تأيدت أقواله بأقوال الشاهدين المقبوض عليه والموجودين داخل الباص والذي لم يرد بأقوالهمما يشير إلى تعض المدعي للإعتداء من قبل رجال الأمن.
وحيث أن القبض على المدعي كان بسبب اشتراكه في الإعتصام امام مؤسسة موانىء العقبة وحيث ان قيام رجال الأمن بفك الإعتصام هو عمل يتسم بالمشروعية للحفاظ على الأمن وعدم وقوع فوضى.
وحيث ان القيام بعمل مشروع لا يوجب الضمان طبقاً لنص المادة 61 من القانون المدني لأن ما قام به رجال الأمن كان من ضمن واجباتهم القانونية للمحافظة على الأمن والنظام وأن إلقاء القبض على المدعي من قبل رجال المن لا يتوافر فيه قصد التعدي ولا يوجب الضمان مما ينبني على ذلك رد دعوى المدعي لانعدام السند القانوني لها.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(73/2017فصل13/2/2017).