مبدأ قانوني
وحيث ان سقوط الغبار ومخلفاته من المواد الضارة على ارض المدعي وما عليها موجب للضمان وفقاً لنص المادة 256 من القانون المدني الواجب التطبيق على هذه الحالة اذ ان تصرف المالك بملكه تصرفاً مشروعاً منوط بعدم الاضرار بالغير وان ذلك لا يمنع من المطالبة بالتعويض عما ينجم عن هذا الاستعمال من ضرر لان القاعدة في تصرف المالك ان يتصرف بملكه كيفما يشاء ولم يكن تصرفه ضاراً بالغير ومخالف للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة عملاً باحكام المادة 1021 من القانون المدني.
وحيث توصلت محكمة الموضوع لذلك فيكزن قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(205/2018فصل25/1/2018).