مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 266 من القانون المدني انه يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر مالحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وبكوجب المادة 264 من القانون ذاته انه يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان او ان لا تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله باحداث الضرر او زاد فيه ولما كان الحكم المطعون قد استند في تقدير التعويض عن الاضرار المادية والادبية الى العناصر الموجبة للتعويض وبيان الاضرار وتحديد نسبة مساهمة فإنه يكون قد التزم بتطبيق القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(211/2018فصل7/2/2018).